الشيخ محمد علي الگرامي القمي

503

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا . وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل « 1 » ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة . ( مسألة 10 ) : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة « 2 » ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده « 3 » . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام ( ع ) مخيّراً « 4 » كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً . ( مسألة 11 ) : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت « 5 » كلّ واحدة

--> ( 1 ) . إن ثبت الإعراض عن المقيّد للجلد لكنّه محلّ إشكال ولكن يدرء حدّ الرجم بالشبهة ، ( لصحيح زرارة 1 و 2 ، الباب 1 ، أبواب حدّ السحق والقيادة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 165 بالإطلاق وأمّا صحيح 1 و 4 ، الباب 3 ، ص 167 ومعتبر معلّى الدالّة على التقييد فقيل معرض عنها لكنّه غير ثابت ، فالصناعة تقتضى التفصيل بين المحصنة وغيرها . لكن من باب درء الحدّ بالشبهة لاحتمال الإعراض عن دليل المفصّل لا ترجم ) . ( 2 ) . ( للشبهة الحاصلة من رواية 1 و 3 ، الباب 5 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 19 ، الدالّة على الثالثة مع لحاظ ما ورد في الزنا من القتل في الرابعة ، مع لحاظ ما ورد من اتّحاد حكم السحق والزنا مثل رواية 1 ، الباب 1 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، ص 165 في صحاح محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، أو السحق واللواط ، وفى الزنا واللواط القتل في الرابعة ) . ( 3 ) . بل للحاكم العفو أيضاً كما مرّ . ( 4 ) . والأفضل العفو . ( 5 ) . مخيّراً بين الثلثين إلى تسع وتسعين ، كما مرّ في المجتمعين خلافاً للخونسارى القائل بتعيّن ثلثين وجبر السند وحينئذٍ ، فلا يجوز أزيد منه للشبهة .